الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦أجوبة المحقق الخليلي
وما الذي يكون عليه في زوجته إذا وطئها قبل تمام تعريقه لتلك الزراعة إلى أن تخضر تلك الأرض التي حدها في يمينه، وإذا زرع بعضها لا بأس عليه في وطئه مع أنه يزرعها شيئا فشيئا إلى أن يتم زرعها، أم عليه أن يمتنع عنها خوف الحوادث دون ذلك حتى يتم زرعه، وهل عليه شيء في أحكام الإيلاء ها هنا؟
الجواب:
لا أعرف له وجهاً في ترك زرعها، ولا يكفيه زرع بعضها، وأما إن زرعها فاخضر الزرع بها فقد بر وليس عليه غير ذلك في يمينه، ويعجبنا له ترك وطئها مالم يزرع فإن وطئها فالله أعلم، ولا يبين لي تحريمها عليه لأنه ليس بإيلاء ولا يشبهه [في]. وإنما أحببنا له ذلك مخافة الحوادث. والله أعلم.
مسألة:
سئل في رجل حلف بطلاق الثلاث أن لا يزوج أخته برجل وليس لها ولي غيره، فأرادت التزويج فامتنع أن يزوجها من أجل هذه اليمين، فهل له أن يزوجها بمن هو كفؤ لها وهو قد حلف بطلاق زوجته في حال غضبه؟.
الجواب:
نعم إذا ثبتت اليمين فالطلاق يلحقه إن حنث، ولكن إذا وكلها تزوج نفسها بمن شاءت فتزوجت بذلك لم يلحقه الطلاق. والله أعلم.
مسألة:
في رجلين تقايضا بأموالهما وحلف كل واحد منهما بطلاق زوجته، وماله حرام إذا
غيّر على صاحبه فهكذا مطلقا، ثم صح في أحد المالين حلل يجب منها الغير كالطرق وأشباهها فإذا غير أحدهما يكون حانثا؟
(1) هنا بياض في جميع النسخ المخطوطة.