أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

الجزء

ء الثالث

167

وإذا أقاله الثاني، هل يلحقه الحنث مثله أم لا؟

أرأيت إن تصانعا بشيء من الصلح في ذلك بقدر نقص الغلة التي هي في المال رد)

هذا لهذا من غير، هل يلحقهما شبه بعد في ذلك أم لا؟

الجواب:

(1)

نعم إذا غيّر فإنه يحنث على هذه الصفة، ويلحقه الطلاق والتحريم، وإذا توافقا على

شيء من الوجوه غير البيع كل منهما لصاحبه أو هبته له فلا يلحق الطلاق من فعل ذلك، وهذه حيل في الشرع جائزة. والله أعلم.

مسألة:

الإضافة والتعليق في الطلاق

قول: أنت طالق قبل موتي بعشرة أيام

ما تقول شيخنا فيمن قال لزوجته: أنت طالق قبل موتي بعشرة أيام، ما يكون حكم هذه الزوجة معه، أتطلق من حينها أم لا؟

وكذلك إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار زيد فإن لم تدخلي فأنت طالق ما

حكمها، وهل من حيلة في عدم وقوع الطلاق؟

الجواب:

الله أعلم، والذي عندي فيمن قال لزوجته: أنت طالق قبل موتي بعشرة أيام أو ما زاد أو نقص من التحديد، أنه يختلف في طلاقها:

فقيل: يقع الطلاق من حينه كما يقع الحنث من ساعته في أيمان الغيب كلها. وقيل: بل يحرم عليه وطؤها لاحتمال موته في كل ساعة، ويكون حكمها حكم المولى

(1) في (ب): يرد.