أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧١

الجزء

ء الثالث

171

الألفاظ لهذا المعنى، وإذا ثبت عليه ذلك القول منه فالقول في الإرادة قولها هي، وأما اليمين عليها فأرجو أنه مما يختلف في مثله وعسى أن الأصح وجوبها عليها إن شاءها، وأما قولك إنها بمنزلة المختارة فهي بمنزلة المطلقة إن رجعيا أو بائنا، فينظر في جميع ذلك. والله أعلم. قول: إن كنت أنا أهفى من فلان فأنت طالق

مسألة:

فيمن قال لزوجته: إن كنت أنا أهفى من فلان فأنت طالق طالق ثلاثا، وكان الحالف مولوي الأبوين وفلان مولوي الأب عربي الأم، ما يلزمه في زوجته هذه من هذه اليمين؟

بين لنا ذلك.

الجواب:

لا أدري، وإن قيل إن فلانا أرفع منه درجة باعتبار الأم فيكون الحالف أهفى منه أي أنزل منه درجة فيحنث فغير بعيد من الصواب.

وإن قيل: إن الأم لم تغير مرتبة ابنها عن كونه مولى وهذا مولى مثله فباستوائهما في الولاء لم يكن أهفى منه ولا ذلك أرفع عنه؛ إذ ليس مرتبة ذلك أرفع من الولاء ولا مرتبة هذا أنزل من الولاء فالمرتبة واحدة فلا يحنث لم يبعد من الصواب. والثاني أنظر في معنى الحكم والأول أشبه بمعنى التعارف. والله أعلم.

مسألة:

قول: أنت طالق إذا عشيت فلاناً

وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا عشيت فلانا أو أعطيته شيئا من العيش فلم

تعطه ولكن لما جاء المحلوف عنه قال لها: أين العشاء؟ قالت: هاكه في الموضع الفلاني، أتطلق بذلك أم لا إذا أكله المحلوف عنه؟