الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢172
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي
أما إذا كانت دلته على الطعام فإن كان الطعام من ماله أي مال الآكل فلا يبين لي أنها عشته ولا أعطته شيئا، ولا يدخل في ذلك الذي من أعطاه يعطوه بمعنى تناوله؛ لأن المناولة غير الدلالة.
وإن كان من عندها فقد وقع الطلاق؛ لأنها أعطته إياه.
وإن كان من مال غيرهما فليست الدلالة عليه عطية في الحكم إذا كان بمجرد الدلالة فقط إلا أن تدله عليه بمعنى العطية منها وإن لم يكن من مالها. والله أعلم.
مسألة:
قول: إن سافرت عنك ومكثت شهراً فأنت طالق
في رجل قال لزوجته: إن سافرت عنك ومكثت في سفري إلى مدة شهر فأنت طالق، ثم إنه طلقها قبل خروجه من وطنه إلى سفره، وردها قبل مسيره ثم سافر عنها، ولم تكن للجاهل نية، ومكث أكثر من شهر أهذا الحنث باق عليه أم لا؟
الجواب:
الحنث باق عليه بحاله، وتطلق منه بذلك على هذه الصورة. والله أعلم.
مسألة:
قول: أعطني كذا وكذا وإلا فأنت طالق
في الذي قال لزوجته: أعطني كذا وكذا وإلا فأنت طالق، ولم تعطه، أتطلق من حين ما أمكنها أن تعطيه ولم تعطه أم لها أجل محدود أم حتى تمضي أربعة أشهر هي زوجته ويتوارثان وبعد الأربعة تبين منه بالإيلاء؟ فبين لي ذلك.
الجواب:
ليس في هذا إيلاء، وهي زوجته ويتوارثان ما لم تعطه ويقع الحنث في الوقت.