الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٦176
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي
الإيلاء
ما تقول شيخنا في الرجل إذا هربت عنه زوجته وقال إن أرضيتها لا أكون مسلما أو ليس بمسلم، ثم تركها أربعة أشهر، أتبين منه بالإيلاء؟
أرأيت إذا أرسل إليها أو إلى وليها، أيكون حانثا رضيت بتلك الرسالة أو لم ترض، علمت أو لم تعلم أو أرسلت هي عليه ورضي هو بذلك؟ أفدنا بالجواب ولك الأجر من
الملك الوهاب.
الجواب:
إن أرضته هي ولم يرضها هو لم يحنث، ويخرج فيه أنه إذا رضاها برضاه عنه حنث. وإرساله إلى وليها أو إليها إن كان بغير الرضى لا يحنث، ويحنث إن أرضاها بذلك. وإن لم يرضها حتى مضت أربعة أشهر فيختلف في مثل هذا؛ هل يكون إيلاء لأنه لم يول عن جماعها؟.
وبعضهم لا يعتبر ذلك ويقول: إذا امتنع عنها أربعة أشهر لسبب هذه اليمين فهو
إيلاء. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا فيمن آلى بطلاق زوجته إن مات ولده فلان من هذه المرضة ليقتلن فلاناً، أو ليفعلن شيئا من المعاصي أتطلق زوجته من حينها أم لا؟
أرأيت إذا أرسل يمينه ولم يقل إن مات من هذه المرضة بل قال: متى ما مات ولده
ليفعلن هكذا فما يكون له وعليه؟
(1) في (جـ): زيادة هو.