الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧الجزء الثالث
الجواب:
177
إن مات ولده من تلك المرضة في المسألة الأولى طلقت زوجته في أكثر القول إن كان قتل فلان هذا ظلما بغير حق.
وقيل: يكون في حكم الإيلاء فإن قتله إلى أربعة أشهر وإلا بانت منه بالإيلاء. وكذلك الحكم في المسألة الثانية متى مات ولده ولو من غير تلك المرضة فالحكم
فيهما سواء. والله أعلم.
مسألة:
فيمن طلب من زوجته الجماع فامتنعت فغضب وقال: إن جئتك في تلك الحالة بطلاقك، أو أنت مطلقة، ونيته في لفظه في تلك الحالة كناية عن الجماع، فتركها حتى مضت أربعة أشهر، فهل تبين منه بالإيلاء على هذه الصفة أم لا؟
وإذا بانت) بالإيلاء ثم تزوجها ثانية، فهل من رخصة للمضطر في جماعها من غير
حنث عليه ثانية في التزويج الثاني بعد البينونة الأولى بالإيلاء؟
ومثل هذا اللفظ ينساغ أنه ليس من مسائل الإيلاء على قول من قال: إن الأيمان الحكم فيها بالألفاظ حيث إنه لم يذكر جماعاً. تفضل بحل هذه المسألة وبذل الرخصة لمعتنيها؛ إذ هو في ضرورة عظيمة وأنت المأجور.
الجواب:
نعم تبين منه بالإيلاء، ولا فرق بين التصريح بالوطء وبين قوله تلك الحالة، والمراد
بها هي هو.
فإذا بانت بالإيلاء وتزوجها تزويجاً لم تنطلق منه بوطئه إياها في أكثر القول؛ لأنه
تزويج آخر، ولا طلاق قبل نكاح. والله أعلم.
(1) في (ب) زيادة منه.