أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٩

الجزء الثالث

مسألة:

179

ما تقول فيمن قال: إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعل ذلك الشيء الذي آلى عن فعله، ونسي أنه ألى عن فعله بطلاق زوجته فجامعها ثم ذكر الألية بعد الجماع، أتحرم عليه زوجته على هذه الصفة أم يعذر بالنسيان؟.

الجواب:

تحرم عليه وعلى قول من لا يحرمها كما قيل في وطء المتزوجة في بقية من العدة غلطا فالنسيان عندنا أعذر من الغلط، فالمسألة في موضع الاختلاف فلابد من القول بالرأي في تحريمها وتحليلها، والقول الأول هو الأصح. والله أعلم.

مسألة:

الظهار

الرجل إن قال لزوجته: إن جئتك في حاجة فكأنما جئت لأمي يعني الجماع، أيلزمه

الظهار والإيلاء، أم ماذا يلزمه في ذلك؟

الجواب:

لمسألة الزوج الذي قال لزوجته ذلك القول المذكور المقتدي فيه بفعل الجاهلية المحجور فلم أحفظ فيه بعينه شيئا أنصه إليك من الأثر

وعلى ما يوجد في ذلك فإنه بذلك قد أتى بمعنى الظهار لا بلفظه؛ إذ معنى قول

القائل لامرأته: أنت علي كظهر أمي جماعها عليه مثل جماع أمه.

ولكن يوجد الاختلاف في الأثر في وقوع الظهار إذا لم يأت المظاهر بلفظ الظهر. فعلى قول من يقول بوقوعه إذا أتى بمعناه ولم يذكر الظهر فأرجو أن يكون في المسألة معنى: الإيلاء والظهار.