أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٠

180

أجوبة المحقق الخليلي

فإن تركها لم يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر خرجت منه بالإيلاء. وإن جامعها قبل أن تمضي أربعة أشهر بقدر ما يلتقي الختانان ثم نزع فقد خرج من الإيلاء وكان عليه الظهار، وله الأجل في الكفارة أربعة أشهر.

فإن كفر بأحد ما يجب عليه من قبل أن يتماسا فقد خرج من الظهار، وإن جامعها قبل أن يكفر حرمت عليه، وإن ترك جماعها ولم يكفر حتى مضت أربعة أشهر بانت منه

بالظهار.

وإن جامعها في مدة الإيلاء أكثر مما يلتقى الختانان حرمت عليه لأنه بالتقاء الختانين يخرج من الإيلاء ويدخل في الظهار.

فإن زاد في جماعها فقد جامع مظاهراً منها قبل الكفارة فتحرم عليه. والله أعلم. وعلى قول من يقول: إنه لا ظهار حتى يذكر الظهر فتكون المسألة من باب الإيلاء وحده؛ لأنه إذ قد جعل جماعها مثل جماع أمه فقد حرمها وقد مضى الكلام في ذلك إذا كان من باب الإيلاء. والله أعلم. فانظر في ذلك وتدبره. فإن كانت المسألة واقعة فازدد فيها جواباً من غيري ثم لا تأخذ من قولي هذا وغيره

إلا ما وافق الحق.

مسألة:

في رجل جرى بينه وبين زوجته کلام

قالت: إن كنت رجلا لا تقربني على الوطء، وقال الزوج: إن قربتك فأنت علي حرام مثل أمي، ومضت من المدة قدر خمسة عشر يوماً، ما يجب عليه إن أراد مجامعتها؟ أفتنا. الجواب:

قد قيل في هذا باختلاف، وعلى قول من يرى أنه ظهار فعليه الكفارة قبل أن يتماسا