الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١الجزء
ء الثالث
181
وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر خرجت منه بالإيلاء والظهار.
وإن جامعها قبل الكفارة حرمت عليه في قول من يراه ظهارا، ولعله الأصح فيما
عندنا لمعان تدل على ذلك. والله أعلم.
مسألة (1):
سأل
من تأوه بأبيه وأمه عند جماع زوجته
علي بن موسى بن علي الحراصي: فيمن كان في جماع زوجته فغلبته لذة الشهوة حتى قال وابوي ماه مرتين أتحرم عليه زوجته بذلك، أم يكون هذا ظهارا، أم كيف الحكم
فيه؟
الجواب:
هذا ليس بظهار ولا يجب عليه بذلك تحريم ولا كراهية، ولا بأس عليه بذلك في
زوجته. والله أعلم.
مسألة:
خطاب الزوجة بأحد المحارم احتراماً وتقديراً
ما تقول في رجل يقول لزوجته: أبوي) على معنى التلطف، أتحرم عليه ويصير
ظهارا أم لا؟ الجواب:
قد قيل: إن هذا وحش من القول، وما لم يرد به الظهار فليس بظهار على الأصح.
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة، ص 86.
(2) أي: أبي.