الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢182
أجوبة المحقق الخليلي
الخلع
مسألة:
ما تفسير قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ) إلى تمام الآية؟.
الجواب:
هذه أنزلت في جواز قبول الفدية من النساء على طلاقهن، كما يشترط في إباحته شرعاً إن كانت هي الناشزة أو المريدة للفراق وإلا لا.
مسألة:
ما تقول فيمن اتفق هو وزوجته بصلح من سلطان له حكم التقية من الفريقين بعد الرفعان إليه للإنصاف منه أن يطلقها بفدية معلومة من الدراهم، وهو بعض مهرها الذي ساقه إليها، وذلك من بعد طول المدة بينهما تنافر وكل أحد في منزله، وقد منعها جميع الواجب عليه لها لتنازع الرأي منهما في السكن لأنه هو يريدها عنده في الشانبة وهي تريد البلاد منه، وتدعي الضر عليها في سكن الشائبة لمضرة البرد. وفي المشهور على الأغلب عند أهل السواحل أن سكن البلاد أصح، ولما أن جاءه أخوها حاملا له تلك الدراهم لك أنت الفدية منها وعنها، وسمع بذلك قال: تلك الدراهم لك بوصولك مني أيها الأخ عندي وفلانة مطلقة، فعلى هذا يثبت ذلك العطاء بغير قبض ولا نظر له منه؟.
مني
وما يكون حكم ذلك الطلاق رجعي وبينهما الموارثة مهما مات أحدهما في حكم مدة العدة أم بائن؟ تفضل اكشف لنا الجائز والثابت من ذلك بالشرع وحده على المعنى ما
صرحته، قلبي مشغول كثيراً ولقلة الدراية.
(1) البقرة، الآية: (229).