الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٣الجزء الثالث
الجواب:
183
على مقتضى هذا السؤال أن الطلاق رجعي؛ لأن الفدية لم تثبت [على هذا]، فهما في العدة يتوارثان، وله مراجعتها ما لم تنقض عدتها. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن أريد منه أن يطلق زوجته فامتنع وقال: إن أرادت الطلاق تسلم لي حقي الذي سلمته لها، فصار كلامهم إلى الحاكم، ويمر بينهم الكلام مع الحاكم أن تسلم له حقه وليطلقها عند حضور الدراهم فحملت الدراهم وسار رسول من الحاكم وولي المرأة، فلما وصلوا معه قال له: إن الدراهم وصلت، وطلق، وقال: إن الدراهم لا أقبضها والمرأة لأطلقها من طلقها، وقال: قد طلقتها والدراهم قد دفعتها لولي المرأة كرامة مني له، أيكون هذا الطلاق خلعاً أم لا، وإن مات أحدهما أيرث صاحبه أم لا؟ بين لي سيدي في ذلك
مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
لا يبين لي ذلك، وعندي أن هذا طلاق لا خلع، وما سلمته المرأة فهو لها لا للمطلق ولا للولي فإن كان الطلاق رجعيا فله الرجعة ما دامت في العدة، ولا يثبت الخلع بمثل
هذا. والله أعلم.
مسألة:
(4)
ما تقول شيخنا في امرأة طلبت من زوجها الطلاق وهو مريض فقال لها: إن كنت تريدين ذلك فأعطيني الصك الذي علي لك، فلما وصل يده قال لها: قد أبرأتني من الحق
الذي علي لك؟
(1) سقطت من (ب).
(2) في (ب): في مثل.