أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

184

أجوبة المحقق الخليلي

قالت: لا والصك عندك، فطلقها على هذه الصفة ومات في يومه ذلك، أتلزمها عدة المتوفى عنها زوجها أم لا، ويبرأ زوجها على هذه الصفة من صداقها وترثه أم لا؟

الجواب:

لا يبرأ بذلك من صداقها، وإذا كان الطلاق رجعيا فيعجبني أن يكون عليها عدة الوفاة ولها الميراث إذا لم يصرحا بأنها مفتدية منه بذلك الصك فقبل هو الفدية وطلقها على مع عدم الحكم بهذا فالجواب ما مضى. والله أعلم.

ذلك

مسألة:

الخلع على شرط تربية الولد

في رجل خالع زوجته وأبرأته على شرط أن يربي ولده، ومكثا على ذلك ثم إنه عجز عن تربية الولد ولم يقدر عليه، ورجع عليها بالولد ورجعت عليه في البرآن، ألها رجعة في

(1)

ذلك أم لا؟ الجواب:

لا رجعة بينهما في البرآن، وتربية ولده في الحكم عليه بغير شرط، فإن أعجز فالله أولى بالعذر، ويلزم الأم إن قدرت على ذلك. والله أعلم.

مسألة:

الخلع مقابل التنازل عن النفقة

في رجل طلق امرأته وشرط عليها أنه لا عليّ شيء من القيام ورضيت بذلك إذا أرادت منه قياما قبل أن تتخرث أيلزمه معاشها؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.

(1) في (ب): تربيته أعني الولد.