الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥ذلك.
الجزء الثالث
الجواب:
185
إن كانت مفتدية منه على طلاقها منه بترك ما يلزمه لها من النفقة في عدتها فقيل: يجوز
وقيل: لها الرجوع فيه لما به من الجهالة إن غيّرت منه، ومع وجود الاختلاف فيها فمرجعها إلى الشرع. والله أعلم.
مسألة:
جواز أخذ الفدية للرجل إن كان غير متعد على زوجته
في رجل منع زوجاته عن الخروج فلم ينقدن، له، وإذا وقفهن عن شيء فلم يمتثلن أمره ويدخلن عليه الضرر في مثل الخروج والكلام القبيح، أيسعه أن يأخذ منهن ماله أعني المهر إذا كان يعلم من نفسه ما مبغض لهن لكن يعوجن عن الحق؟.
الجواب:
إذا فعلن غير الجائز من الأذى والخروج المحجور ولم يرجعن إلى الحق ورضين بالفدية مخافة الإثم فلا جناح عليه في قبولها فيما معي؛ لأنها جائزة إذا خافا ألا يقيما حدود الله، ومن لم يرجع إلى الحق فغير مقيم لحدود الله. والله أعلم.
مسألة:
فيمن عنده زوجة وقائم بما عليه لها من نفقة وكسوة بل ربما إنه في بعض الأحيان يقع الشقاق بينهما ويقع من بعضهما بعض ضرب، ثم أراد أهلها أن يطلق هذا الرجل زوجته ويأخذ ما ساقه لها من المهر، والمرأة كذلك تريد تعطيه مهرها، هل يحل لهذا الرجل أن يأخذ هذه الفدية من هذه المرأة فيما بينه وبين الله إذا كان منصفا لها فيما عليه؟. قلت: وإن كان هذا الرجل أخذ هذا المهر على هذه الصفة، هل يحكم عليه الحاكم
برده أم لا؟