الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦186
أجوبة المحقق الخليلي
الجواب:
إن كان منصفا فيما عليه، ولم يكن الضرب الذي يقع منه ظلماً لها، ولا كان معتاداً لظلمها في حال رضاه وغضبه فالفدية برضاها حلال له إذا قبلها. والله أعلم. مسألة:
هي
في رجل عنده زوجة وكان منصفا لها في الكسوة والنفقة والمعاشرة إلا أنه يأمر عليها في خدمة بيتها [ويأمر] عليها في بعض الحوائج ثم يصح بينهما تنازع وشقاق، ومرة يقع بينهما ضرب بعد شهر، ومرة بعد سنة. وإذا وقع الضرب يدعي الزوج السبب منها وتدعي أن الضرب بلا سبب جرى منها له، فلما كثر الشقاق بينهما جاء أولياء الزوجة إلى أولياء الزوج وقالوا لهم: نريد منكم أن تسألوا ابنكم أن يطلق هذه المرأة لأنا نحن وإياكم أصحاب ولا يمكن التنازع بيننا وإياكم، وقالوا للزوج: نريدك) تطلق هذه المرأة، فقال الزوج: لا أطلقها حتى تعطيني الصداق ثم وقع الطلاق على ذلك، أتجوز هذه الفدية لهذا الزوج على هذه الصفة أم لا؟
وهل يجوز للحاكم أن يحكم على الزوج برد هذه الفدية؟
الجواب:
إن كان الزوج منصفا لها فله أخذ الفدية إذا أرادت هي الطلاق، وإن كان مسيئا إليها (3) فعليه رد الفدية إليها ولا تحل له الفدية، وهذا يعرفه فيما بينه وبين الله. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا في رجل له امرأة تخرج من بيته بغير إذنه، وتمنعه الواجب الذي له عليها، وتنفق ماله بغير رضى منه لها، وقد أظهرت واشتهرت خيانة له في نفسها وببروزها
(1) سقطت من (جـ).
(2) في (جـ): زيادة (أن).
(3) في (جـ): لها.