الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧الجزء
ء الثالث
187
المذكورين
عند الرجال المتهمين للخنا، وكذلك ببروزها للنساء المتهمات وتخرج عند هؤلاء في حندس الليل والدجى أو في بياض النهار حين رأته اشتغل بالمكدة في هذه الدنيا أو إن رأته شارعاً إلى المسجد عن منزله بعيدا يريد أن يصلي الخمس فيه جماعة عسى أن يرزق الفضل ويفوز بفضل صلاة الوسطى من ذلك يأخذ في الذكر.
(1)
وقد عودته على هذا وكلما نهاها عن ذلك أمس عادت غدا مرة أخرى فعود عليها بلطف الكلام، وقال: اتقي الله وأطيعي زوجك وخافي المولى، فقالت: أنا لست لك طائعة ولا راجعة عن هذا الخروج أبدا، ولا لها ولي يرد عنها، ولا عادل) يحكم عليها بما قسم الله وارتضى، ومن بعد ذلك قال لها: إما أن تكوني طائعة بالواجب الذي لي عليك، وإما أن تبريني من صداقك الأجل، أو بعض شيء من العاجل، وقد أبرأته على هذه الصفة برأنا من نفسها وقد طلقها، أله عليها شيء فيما فعلته من تلف ماله، أم تجزيها التوبة؟ أم هو عليه لها شيء بعد البرآن من نفسها بإذنها فقد خيرته بذلك؟ أفتنا على هذه الصفة كفيت المهالك.
الجواب:
جائز له قبول برآنها على هذه الصفة، وإذا قبل برآنها على ذلك فلا إثم عليه ولا
ضمان. والله أعلم.
مسألة:
حساب رشوة الأب والضيفة في بدل الخلع
في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم إنها أرادت منه الطلاق بغير إساءة وأبي الزوج الطلاق، ثم إن أهلها ثاروا عليه هي وإياهم بذلك، ماذا يلزمها له من الحق إذا أرادت
الخلع؟
(1) في (جـ): سارعا.
(2) في (ب): حاكم.