الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨188
أجوبة المحقق الخليلي
أله ما أدى لها من المال ولأهلها من الرشوة والضيفة للعرس وغير ذلك؟ عرفنا بجميع اللازم مبيناً مفصلا وأنت المأجور.
الجواب:
تفتدي منه بما ساقه إليها من المهر، وعلى المرتشي أن يرد الرشوة إليه، إلا أن تكون الرشوة بأمرها هي فيجب عليها ردها.
وأما الضيفة فلا شيء عليها منها، ولا يجب عليه هو قبول الفدية إلا أن يرضى
بذلك. والله أعلم.
مسألة:
وقوع الخلع بمجرد تراضي الطرفين
في رجل وامرأته تشارطا لتبريه من صداقها وتحمل له ابنه مؤنته فأبرأته من الصداق فقال لها: إن حملت ابني ثلاث سنين فأنت طالق ثلاثاً أو بالثلاث، فمتى يقع الطلاق عليها، أيكون معلقا إلى تمام المدة المشروطة، أم يقع حين تأخذ في الحمل للولد؟. وإذا كان وقوع الطلاق بتمام مدة الحمل أيكون في المدة بمنزلة الزوجة من إجازة الوطء للزوج ولزوم النفقة عليه؟.
وإذا امتنعت المرأة عن الحمل أيقع الطلاق عليها أم لا؟
الجواب:
إن قعدا للخلع فأبرأته من صداقها وقبل برآنها فقيل: وقع الخلع.
وقيل: لا يقع، وعلى هذا فلا يقع الطلاق عليها إلا بعد المشروط عليه وهي حمل ابنه أو مؤنة ابنه أو ما قال ثلاث سنين بتمام شهورها بأيامها وساعاتها، وقبل مضي هذه المدة فهي زوجته وعليه نفقتها وكسوتها، ويجوز له منها ما يجوز من الزوجات، وإذا امتنعت عن الحمل المشروط لم يقع الطلاق. والله أعلم.