أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٤

194

أجوبة المحقق الخليلي

يحتمل أن تكون (1) عطية أو غير عطية، فإذا لم تقل له: هذه أوراقك قد أعطيتك إياها فلا يبين لي أنها عطية في الحكم إلا أن يكون في ذلك بينهما تعارف، فعسى أن يجوز لهما وعليهما ما تعارفاه في غير الحكم.

مسألة:

في الذي يقول لزوجته مفارقنش بما تاي الأوراق يعني أوراق الصداق، أتطلق منه إذا لم تأت بالأوراق على هذا اللفظ؟.

الجواب:

الله أعلم، وأنا لا أدري ما أراد بهذا اللفظ فيكون الحكم له وعليه تابعاً لمعنى لفظه.

والله أعلم.

مسألة:

رد المختلعة برضاها دون إذن وليها

في المختلعة إذا ردها زوجها برضاها ورأيها من غير مشورة من الولي ورأيه، ودخل عليها زوجها وقام عليها الولي، أله عليه إنكار أم لا، وهل يجوز الرد على هذه الصفة أم لا؟ بين لنا ذلك وأنت (3) مأجور.

الجواب:

رد المختلعة بالفدية جائز في أكثر القول إذا كان برضاها. والله أعلم.

مسألة:

في رجل طلق زوجته مرتين، ثم حلف بطلاقها إن فعلت كذا ثم خالعها وفعلت ما

(1) في (ب): يكون.

(2) كذا في النسخ المخطوطة والمعنى: بإعطائي الأوراق.

(3) سقطت من (جـ).