الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٥الجزء
ء الثالث
195
حلف عليه، أيجوز له ردها أم لا؟
الجواب:
لا يجوز له ردها على قول من يرى أن الخلع تطليقة وفيه اختلاف، ونحب له السلامة
والتنزه عن ذلك. والله أعلم.
مسألة:
فيمن طلق زوجته طلاقا رجعياً وعند طلاقه اتفقا على أن تعطيه شيئا من حقها، أله ردها بغير رضاها ورضى وليها؟ أفدنيها.
الجواب:
إن أعطته ذلك على أن يطلقها وقبل العطية على ذلك فهي مفتدية وليس له ردها إلا
برضاها. والله أعلم.
مسألة:
إبراء الولي من الصداق مقابل الطلاق
امرأة بالغ عاقل، نهاها أبوها وزوجها عن أشياء لا تليق بها فلم تمتنع عنها ولم
عن امرا
تخف الله تعالى ولم تخفها، أيجوز سيدنا لأبيها أن يبرئ زوجها من صداقها الآجل وما بقي
عليه من العاجل على أن يطلقها إذا أراد الزوج ذلك) فرارا من ضربها؟
وهل تكون براءته تامة إذا كانت بالغا أم لا أم ذلك إلا في الصبية؟
الجواب:
لا يجوز ذلك ولا يتم إلا برضاها، وكذلك إن كانت صبية لا يتم إلا إن أتمته بعد
بلوغها.
(1) زيادة مرتين.
(2) سقطت من (هـ).