الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦196
الحضانة
أجوبة المحقق الخليلي
(1)
مسألة:
في الصبي أو الصبية إذا تداعى فيه والداه لمن يكون منهما، ومن الأولى منهما به وقفوه
قفو من منهما؟
الجواب:
قفوه قفو أمه حتى يعقل الخيار، فإن اختار أمه فله ذلك وإن اختار والده فله ذلك، وأما إن تزوجت الأم فالصبي أو الصبية أولى به أبوه. والله أعلم.
مسألة:
في الأولاد إذا صح التشاقق بين الأب والأم فيهم بعد الفراق ماداموا في حد التربية إن كان كل له بلد غير بلد صاحبه، فأرادت الأم أن تخرج بهم إلى بلدها إذا لم تكن لها بلغة في بلده، وفي بلدها أيسر لها المعاش لنفسها، ما الحكم؟
الجواب:
قيل: لا تمنع أن تخرج بهم إلى بلدها الذي تزوجها منها إن كان في مأمن من غير
مخاطرة، ولعله يخرج ليس لها أن تخرج بهم عن بلده.
وقيل: ليس لها أن تخرج بهم عن بلده (2).
وقيل: ينظر لهم الصلاح في ذلك. والله أعلم.
مسألة:
فيمن طلق زوجته وله منها بنون بعضهم يحسن الخيار وبعضهم لا يحسن وهو فقير، فإذا قال لا يقدر على النفقة والكسوة الشرعية ربما أن مكسبته لا تفي بما يلزمه من النفقة،
(1) أي: تبعة تبع من منهما.
(2) هذا القول هو نفسه القول الذي خرجه الشيخ عن القول الأول ولعل في الكلام سقطا.