الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧الجزء
ء الثالث
197
وأراد أولاده أن يكونوا معه قوتهم كقوته وكسوتهم ككسوته، أله ذلك أن يأخذهم من والدتهم قسرا إذا كانت المرأة متزوجة، أم ليس له ذلك وعليه أن ينفق عليهم النفقة
الشرعية الكبيرة فإذا امتنع من ذلك لزم؟
الجواب:
لا يلزمه ذلك، وهو أولى بأولاده على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة:
أحكام الرجعة
مقدار ما يحل للزوج من مطلقته الرجعية
ما تقول في الذي طلق زوجته مادامت في العدة أيجوز له أكل الطعام معها والخلوة بها في بيته ومس بدنها دون الفروج، أم ذلك محجور عليه؟
الجواب:
قيل: يجوز ذلك كله. والله أعلم.
مسألة:
اشتراط الإشهاد في الرجعة
(1)
قال الله تعالى وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ)، وذلك النص على رد المطلقات فما (بال من أجاز إشهاد غير العدول على ذلك ترك النص، وتكلف النظر والاجتهاد، وأي داع دعاه إلى ذلك، وماذا يصنع بالآية، هل من قرينة تدل على جواز حملها على الندب؟ فإن كان شيء من ذلك عرفناه، وبيّن لنا وجه الحق فيه.
(1) الطلاق الآية (2).