الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٩الجزء
ء الثالث
والعلة واحدة. والله أعلم.
مسألة:
رد الزوجة بشاهد واحد
199
فيمن جاءه رجل يريد أن يرد زوجته، ومعه رجل آخر، فظن جهلا منه أن الرد يجوز، ويثبت بشاهد واحد، وأقرأه لفظ الرد، ثم بان له من بعد أن الرد لا يصح بأقل من شاهدين، أيلزمه شيء على هذه الصفة، وهذا الرد، ثابت أم لا إذا كان معه ثان على ما وصفت لك. وهذا يضره أم يكون أحد الشاهدين يلقنه الراد لفظ الرد؟
الجواب:
فالرد بشاهد واحد لا يقع ولا يثبت، وأما أن يكون ملقن لفظ الرد للراد هو الشاهد فذلك جائز بلا خلاف؛ لأنه شاهد على فعل غيره.
مسألة:
امتناع المرأة عن لقاء شهود الرجعة
في رجل طلق زوجته طلاق السنة، وأراد أن يردها أو ردها، وضمها (1) وليها أو ضمت نفسها عن شهود الرد ثم ادعى الولي أنه ما بلغوها المرأة الشهود حتى انقضى لها ثلاثة قروء، ما الحكم في ذلك؟
الجواب:
يشهد العدول على ردها في العدة، وعلى نشوزها وامتناعها عن لقاء الشهود، والرد
ثابت عليها. والله أعلم.
(1) أي: أخفاها.