أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

206

أجوبة المحقق الخليلي

ثان، أم يكفي الرد نفسه، وكيف لفظ الرد إذا كان الصداق أقل من الصداق الأول؟

الجواب:

إذا كان الطلاق رجعيا، فالرد جائز لكن ينبغي أن تبرأه من الصداق الذي اتفقا على تركه، والرد على التزويج الأول بما بقي من الصداق، وما أبرأته منه فقد برئ منه، وإن كانت مفتدية إما أن تبرأه من الصداق الذي اتفقا على تركه، وإما أن يتزوجها بتزويج

جديد. والله أعلم.

مسألة:

في رجل عنده امرأة، فطلقها مرة أو مرتين، ثم ردها وطلقها قبل أن يدخل بها، أيجوز له من بعد مراجعتها أم لا؟

الجواب:

إن كان طلقها من قبل، مرتين وهذه الثالثة فلا رجعة بينهما وإن كان طلقها من قبل

مرة وهذه الثانية، ولم يكن بينهما خلع، فله ردها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فيجوز أن يتزوجها تزويجا جديداً. والله أعلم.

مسألة:

رد المملوك لزوجته

الزوج المملوك له أن يرد زوجته بغير أمر سيده، وإن ردها له سيده فهو سواء، أم لا؟

وكيف عدة المملوكة؟

الجواب:

عدة المملوكة حيضتان، والزوج المملوك له أن يرد زوجته بأمر سيده، وإن ردها له

سيده جاز. والله أعلم.