الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧الجزء الثالث
207
مسألة:
أحكام العدة
عدة من طلقت بعدما بني بها وهي بني بها وهي حائض
في رجل تزوج امرأة ودخل بها وهي حائض، وطلقها، وقالت: إنه لم يطأني، أعليها عدة أم لا عدة عليها وتصدق على ذلك إذا صحت الخلوة بينهما أم لا؟
الجواب:
لا عدة عليها إذا طلقها قبل أن تغتسل من حيضتها تلك، والقول في ذلك قولها. والله
أعلم.
مسألة:
عدة من حملت ولم تحض
من تزوج امرأة غير بالغ فبلغت بالحمل من غير محيض ثم وضعت حملها وانقضت عدة النفاس وطلقها زوجها، ما تكون عدتها؟ لأنها لم تحض بعد الحمل ولا قبله. تفضل بين لنا ذلك.
الجواب:
هذه يمكن أن تكون قد بلغت بالحمل ولا يجتمع المحيض والحمل معاً، وبعد وضع الحمل فقد ينقطع الحيض من ذوات الحيض للرضاع أيضا. فإذا تم الرضاع وانقطع ولم تحض فتعتد حينئذ بالأشهر إذ لم يصح كونها من ذوات المحيض وفي قول الله تعالى أن غير ذوات المحيض تعتد بثلاثة أشهر ويحسن فيها بمثل عدة المراهقة للإشكال مخافة الحمل فهي عام كامل في قول وتسعة أشهر في قول آخر والله أعلم.