أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

208

لا؟

مسألة:

عدة المرضع التي لا يأتيها الحيض

أجوبة المحقق الخليلي

التي تحيض حيضتين والثالثة ناقصة وهي أكثر من ثلاثة أيام، أيجوز لها أن تزوج أم

وكذلك التي ترضع ولم تحض سنتين، أيجوز لها أن تزوج بعد السنتين كما جاء في

الآثار أم لا يؤخذ به؟

الجواب:

إن المرضعة إذا كانت من ذوات المحيض فليس لها أن تتزوج إلا بعد أن تحيض ثلاث حيض أو تيأس فترجع إلى العدة فالأشهر (1) بعد الإياس، هكذا في أكثر القول. والله أعلم.

مسألة:

عدة من انقطع عنها الحيض وهي من ذوات المحيض

في امرأة حاضت بعد بلوغها فطلقها زوجها، فلم تحض بعد طلاقه إياها فمتى تكون خالصة من العدة فتحل لغيره من الأزواج عرفنيه؟

الجواب:

قيل ـ وهو أكثر قول المسلمين -: إنها لا تعتد بالأشهر حتى تيأس من المحيض، وحد إياسها في أكثر ما نعلمه من قولهم: إن بلغت ستين سنة، وفي بعض القول: خمسا وخمسين، وفي قول ثالث: فإذا قعدت أترابها حكم لها بالإياس مطلقا، فيجوز فيها على هذا ألا تكون العدة بالسنين، فيصح ذلك على قياده، ولو فيما دون الخمسين كما لابد أن يجوز لها الحكـ بعدم الإياس فيها، ولو عدت السنين (3) بشرط وجوده في أترابها. فاعرفه، وإن كان اليأس

(1) كذا في المخطوطات ولعلها: بالأشهر.

(2) كذا في المخطوطات ولعلها الستين.