الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠أجوبة المحقق الخليلي
(1)
الريب محتجا بقوله تعالى: إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ) وعلى رأيهم هذا وما فيه
الاختلاف.
فالقول الرابع عن الشيخ أبي علي موسى بن علي - رحمه الله -: إنها تقعد تسعة أشهر،
وقد حل تزويجها، ولا نعلم قائلا بدون ذلك.
وفي قول غيره فتمكث تسعة أشهر انتظاراً، ثم ثلاثة أشهر للعدة.
وفي قول آخرين فتنتظر سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر
(2)
وعلى رأي سابع: فتمكث سنتين [لأن] الحمل له فيهما.
وعلى بعض الرأي: فتعتد ثلاثة أشهر بعد العامين.
وفي قول آخر: فالحمل يلحقه إلى ثلاث سنين، وعلى قياده فتمكث للحمل كذلك. وفي بعض المذاهب فتلزمها العدة بالأشهر بعد ذلك وقد شاع عند العلماء المتأخرين أن الحمل له إلى أربع سنين، فيخرج على قياده أتتم هذه العدة، وكفى بها عما زاد عليها من العدة في قول، فإن أباه آخرون فتلك اثنا عشر قولا قد عرفناها في مسألتك من آثار المسلمين تصريحاً في بعضها، وتخريجا لفريق منها لما ثبت في الحق من رد كل فرع إلى أصله عند من عرف ذلك، وقدر عليه، والحمد لله الموفق للصواب.
مسألة:
عن
عدة المرأة التي لا ينقطع عنها دم الاستحاضة
المطلقة إذا استحيضت، فلا ينقطع عنها الدم شهورا بما تنقضي عدتها.
(1) سورة الطلاق (4).
(2) في (جـ): زيادة بعد العامين.
(3) كذا في المخطوطات (لا) ولعل الصواب ما أثبتناه.