أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

الجزء الثالث

الجواب:

تنقضي عدتها إذا حاضت ثلاث حيض، ولو استمر بهادم الاستحاضة مع ذلك فلا

تضرها. والله أعلم.

عدة

من أسقطت جنيناً غير متخلق

مسألة:

إذا أسقطت المطلقة منقطعاً لم يتبين فيه شيء من الخلق بل هو مضغة، أتنقضي بها عدتها وتحل للأزواج، وهل عليها أن تقعد له قعودها لنفاسها من قبل، أم لا تنقضي عدتها، ولا يكون عليها قعود نفاس حتى يستبين شيء من خلقه؟

العدة.

الجواب:

أحسب أنه يختلف فيه ما لم يتم خلقه، فقيل: تنقضي به العدة، وقيل: لا تنقضي به

وإذا عرف من المضغة أنه لولد فلعل أكثر القول أن لها حكم النفاس، ويدخله الاختلاف ما لم يتخلق الولد، وتبين جوارحه. والله أعلم.

مسألة:

في امرأة خرجت من فرجها لحمة غير بينة الخلق، ما حكم عدتها للزوج وللصلاة؟

بين لنا ذلك.

أعلم.

الجواب:

هذا نفاس إذا كانت لحمة ولد وإن كانت غير متخلقة، وعدتها عدة) النفاس. والله

(1) في (ب): زيادة عدة.