الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢212
أجوبة المحقق الخليلي
مسألة:
المرأة اليائس إن عالجت نفسها فجاءها الحيض
ما تقول في المعتدة بالحيض إذا انقطع عنها وهي ابنة ثلاثين سنة مذ طلقها الزوج الأول، لم يأتها الدم سوى مرة واحدة، فعالجت نفسها ببعض الأدوية المدرة للطمث فراجعها الدم، أيكون حيضاً لإتيانه بعد المعالجة، ويجوز لها التزويج بعد استكمال ثلاثة القروء، وتترك الصلاة والصوم، أم إتيانه عقيب المعالجة لا يفيد حكما لانقضاء العدة، ولا يوجب لازما بترك صلاة وصوم؟ تفضّل عزيزي أرنا ما أراك الله، وعلمنا مما علمك
مولاك.
الجواب:
هو حيض فيما عندي على هذه الصفة إذا وقع موقع الحيض، والعلاج بالأدوية لإدرار الحيض لا يخرجه عن كونه حيضاً، ولا يبدل له حكما، آخر، وقد يحتبس الحيض كما يحتبس البول فيعالج هذا وهذا؛ لأن احتباسهما من تغيير طبع، وقد يؤثر ألماً ووجعاً ويكون داء فيعالج كما تعالج سائر الأسقام، وذلك لا يخرجه عن معنى الحيض، ولا في حكمه إن كان في أصله دم حيض لا من شيء من القروح في الرحم. والله أعلم، فلينظر في ذلك كله، ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله.
مسألة:
عدة المختلعة في مرض الموت
إذا اختلعت المرأة من زوجها المريض فراراً من العدة، ومات وهي في عدة الطلاق، ماذا لها وعليها من الميراث والعدة، أيحرم الميراث وتلزم العدة، لأنها فرت منها، أم لا لها ميراث ولا عليها عدة؟ اشرح (1) لنا وجه هذه المسألة باختلافاتها معدلا ما هو الأعدل ولك
(1) في (ب): اشرع.