الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣الجزء
ء الثالث
من الله الأجر الأجزل.
الجواب:
213
يخرج القول بذلك وهو وجه حسن ويخرج فيها قول آخر أنه لا ميراث لها، وليس عليها عدة الوفاة لثبوت الطلاق عليها.
أعلم.
ويخرج في قول ثالث أن لها الميراث وعليها عدة الوفاة؛ لأنه طلاق في المرض. والله
مسألة:
في امرأة طلبت من زوجها الطلاق وهو مريض، فقال لها: إن كنت تريدين ذلك فأعطيني الصك الذي علي لك فلما وصل يده قال لها: قد أبرأتني من الحق الذي علي لك؟ قالت: لا، والصك عندك، فطلقها على هذه الصفة، ومات في يومه ذلك، أتلزمها عدة المتوفى عنها زوجها أم لا، ويبرأ الزوج على هذه الصفة من صداقها أو ترثه أم لا؟ تفضّل
علينا بشرح مفيد. الجواب:
لا يبرأ بذلك من صداقها، وإذا كان الطلاق رجعيا فيعجبني أن يكون عليها عدة الوفاة، ولها الميراث إذا لم يصرحا بأنها مفتدية منه بذلك الصك فقبل هو الفدية وطلقها على ذلك، ومع عدم الحكم بهذا فالجواب ما مضى. والله أعلم.
مسألة:
حكم النية للعدة
في المرأة إذا كانت من ذوات الحيض فانقطع عنها الحيض مدة ثلاث سنين وهي ابنة ثلاثين سنة، وأرادت هذه المرأة أن تترخص (1) بقول ابن عباس، فمكثت سنة من غير أن
(1) فى (ب) ترخص.