الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤214
أجوبة المحقق الخليلي
تنوي بل لما انقضت السنة مذ طلقها الزوج الأول أرادت أخذ الثاني، أيكون مرور الأيام من غير نية كافيا لانقضاء العدة على هذا القول؟ اهدنا إلى ذلك.
الجواب:
نعم يكفي على رأي من أجازه في هذا فقال به. والله أعلم.
مسألة:
أقل ما تصدق فيه المرأة من وقت العدة
في المطلقة إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض قبل تمام ثلاثة أشهر، وأرادت التزويج، هل تتم عدتها قبل انقضاء ثلاثة الأشهر، وهل يجوز لها التزويج قبل تمام هذه
المدة؟
الجواب:
قيل: إنها تصدق في تسعة وثلاثين يوماً، وقيل: تصدق في [تسعة] وعشرين يوماً
والله أعلم.
مسألة:
في امرأة يكون (2) حيضها يوما وليلة أو يوما واحداً عادة لها، أتنقضي عدتها بثلاث حيض، أم مع ثلاثة أشهر؟
وكذلك إذا كان حيضها ثلاثة أيام أو أكثر، وكان طهرها أقل من عشرة أيام، تلك عادتها، فليس لها عادة غيرها، فطلقها زوجها، وحاضت ثلاث حيض تطهر بين الحيضتين أقل من عشرة أيام، أيلحقها زوجها، أم حتى تزيد ثلاثة أشهر مع ثلاث حيض مذيوم
طلقها زوجها؟
(1) في (ب): بياض.
(2) في (ب): تكون.