أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

216

أجوبة المحقق الخليلي

وقيل: إذا مضت سنة ولم تحض. وقيل سنة وثلاثة أشهر.

وقيل: سنتان.

وقيل: ثلاث سنين.

وقيل: أربع سنين.

وقيل بغير ذلك، والأول هو الأشهر.

وإن كانت ممن تعتد بالأشهر لكبر أو صغر فليس لها في ذلك قول. وإذا انقضت الأشهر التي هي عدتها جاز له أن يتزوج. والله أعلم.

مسألة:

تفضّل صرح لي مدة عدة الوطء.

الجواب:

مدة عدة الوطء

عدة الوطء مثل عدة المطلقة فإن كانت من ذوات المحيض وهي حرة فثلاث

حيض، وإن لم تحض أو آيست من المحيض فثلاثة أشهر.

مسألة:

اعتداد صاحبة الحيض بثلاثة أشهر ثم زواجها

في امرأة اعتدت بالشهور، وإنما عدتها الحيض غير أنها ظنت عدتها الشهور، واعتدت ثلاثة أشهر، ولم تكن حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجت، أيفرق بينهما؟ قلت: أرأيت إذا فرق بينهم، هل لأزواجهن أن يعودوا إليهن إذا اعتدن؟ []

(1) في الأصل يعود، ولعل الصواب ما أثبتناه.