الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥الجزء
ء الثالث
225
بموته، ويقسم ميراثه على من صح من ورثته. والله أعلم.
مسألة (1):
الأخذ برفيعة رجل واحد في عمر الغائب
في رجل قال مع آخر إنك وفلان بن فلان الغائب في سن واحد، وإن والدي كتب يوم ولدت أني ولدت يوم كذا في شهر كذا سنة كذا في مصحف، فوجد الخط في المصحف منسوبا لوالده أيكون قوله ورسم الكتاب بالمدة حجة في قضاء مدة الغائب، من قبل قسم ما تركه وتزويج زوجاته بعد انقضاء عدتهن منه؟.
وهل يجوز الدخول فيما تملكه الغائب من شراء أمواله واسترقاق عبيده، والقائل بهذا القول قد مات ووالده كذلك، والرافع عنه باق أيكون قوله حجة بهذه الرفيعة أم لا؟. الجواب:
أما في الحكم فلا، وأما في الواسع إذا اطمأن إليه القلب فلم يخالج فيه الريب فعسى أن لا يضيق ذلك عليهم إذا كان القائل أمينا وتظاهرت الأسباب بذلك. والله أعلم. تصرف زوجة الغائب في ماله
مسألة (2):
ما تقول في المرأة الغايب عنها زوجها يجوز لها التصرف في ماله لأجل مؤنتها وقيام نفسها، وأن تعطي من ماله وتعاوض لمن أهدى لها شيئا من الهدايا.
الجواب:
إن زوجة الغائب ترفع أمرها إلى حكام المسلمين، وإن عدموا فإلى جماعة المسلمين وهم يقيمون للغائب وكيلا ينفق عليها من ماله وإن عجز إلا ببيع من ماله جاز له التصرف
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة، ص 94.
(2) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 99/ أ.