أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

226

أجوبة المحقق الخليلي

فيه بإجازة الحاكم أو الجماعة، وإن تعذر ذلك كله جاز لها في الواسع أن تأخذ نفقتها اللازمة من ماله بعدل ذلك ولو ببيع شيء منه على سبيل الانتصار لا الحكم ما لم تعارض بحجة تدفعها في حكم الظاهر، وليس لها في ماله تعويض لأحد ولا مكافأة ولا عطية. والله أعلم.

مسألة:

طلب زوجة الغائب الطلاق من وليه

إذا طلبت زوجة الغائب من ولي زوجها أن يطلقها هل يجوز ذلك؟

الجواب:

لا يجوز ذلك إلا ما اختلف فيه من موجب ذلك على قول في حال الضرورة إليها بعد الحكم به ممن يثبت حكمه على ما جاز فيه.

مسألة (1):

نفقة وطلاق زوجة المفقود

في رجل رحل من داره إلى أرض زنجبار ثم سافر إلى أرض (الميونري)، وقيل: إنه ارتحل منها يريد عبور البر الثاني ليقطع الشط، فقيل: إنه غرق فيه مع من غرق هكذا في مكتوب نسب إلى ابن ابن أخينا سالم وهو محمد بن مبارك بن أبي نبهان، ولهذا أولاد بلغ أو غير بلغ وزوجتان ومال فأرادت إحدى زوجتيه النفقة من ماله فحصل لها بعض اليسير مدة قليلة، والآن قطعت العطاء فقالت: أولادي أريد النفقة من مال والدكم وإما الطلاق،

فلم يحصل لها شيء، فمن الذي يطلقها من زوجها والحاكم لم يزل يتعذر من لا ولي له؟ فإن رجع إلى جماعة المسلمين يوكلون ممن يطلقها أهم أهل الرضى والتقى أم يجزي جبهة البلد وإن كانوا غير ثقات ولا عدول ولا ما دون ذلك؟ بين لنا الوكيل وصفته

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة، ص 85.