أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

الجزء

ء الثالث

227

والموكلين عسى أن يجعل الله لها على يديك فرجا ومن الضيق مخرجا.

الجواب:

إذا صح غرقه في البحر فهو مفقود، فإذا مضت أربع سنين فيطلقها منه وليه ولا يحتاج إلى حاكم ولا غيره ولا جماعة المسلمين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه، وإن

لم يصح الغرق فينفق عليها من ماله لنفقتها وكسوتها ولا تطلق ما بقي له شيء، وتنفق منه أو قدرت أنه تدان عليه. والله أعلم بذلك.

مسألة:

(1)

تزوج المرأة قبل الحكم على زوجها بالفقد

في رجل عنده زوجة ثم سافر عنها سفرا بعيدا ثم مكث أهلها سنين يرجونه فلم يقدم من سفره ولم يصح عندهم موته ولا طلاقه، ثم بعد ذلك زوجوها بجهلهم برجل، ثم إنها ولدت ولداً من الزوج الآخر ثم قدم الزوج من سفره وقال: هذه زوجتي وقال الآخر: هذه زوجتي، لمن يكون حكمها للأول أم للآخر؟ وكيف يكون) حكم الولد؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله تعالى.

الجواب:

التزويج الثاني فاسد، وتفسد به على الزوج الأول أيضا، والولد ابن سفاح ويلحق

أباه المسافح به. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في زوجة المفقود إذا لم تعتد عدة الفقد كما حد، بل اعتدت عدة المميتة بجهل أو انتهاك للحرمة، وتزوجت بزوج بجهل أو انتهاك للحرمة، أيجوز هذا التزويج بوجه من

(1) كذا في الأصل.

(2) سقطت من (أ).