أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

228

أجوبة المحقق الخليلي

(1)

الوجوه لها، ولها أيضا ميراثها من الزوج الأول وصداقها منه ومن الثاني؟ وإن كان لا يجوز، ما حال الذي أكلته واكتسته من مال هذا الزوج الأخير " حلال أم حرام في دين الإسلام؟ تفضّل بالبيان التام والسلام.

الجواب:

هذا التزويج الثاني فاسد وإن كان على معنى الانتهاك للحرمة بجهل أم علم، فإذا دخل بها الثاني فجاز بها فقد حرمت على الأول والثاني، ولم يكن لها ميراث منهما ولا صداق، وما أكلته واكتسته من مال الثاني فهو حرام، وعليها رده إلى ربه إلا أن يكون لها ما يشبه العذر في التزويج كأن تأخذ بخبر من ليس بحجة في الشرع جهلا بالحكم، فعسى أن يخرج في بعض القول أنها لا تحرم بذلك على الأول ولها الميراث منه، وتحرم وتخرج على الثاني، ونحن عليه إن صح ما حضرني في ذلك، وقصدي أن أزداد فيه (2) مطالعة إن شاء الله

تعالى.

مسألة:

في رجل سافر عن امرأته إلى ناحية زنجبار إلى السواحل فتزوجت امرأته بزوج غيره ظلما وعدوانا وولدت منه ثم ماتت المرأة وقدم الزوج الأول [من سفره] وأخذت صدقات من الأول والثاني، أترى عليها ردا في هذه الصدقات أم لا، ولمن يكون الميراث منهم؟ أفتنا يرحمك الله أم لا ميراث لهم، وأن لو) كانت حية، أتحرم على الأول والثاني؟ بين

لنا ذلك.

(1) سقطت من (هـ).

(2) سقطت من (هـ).

(3) سقطت من (هـ).

(4) في (هـ): عليه.

(5) سقطت من (هـ).