الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩الجزء الثالث
الجواب:
229
أما التي تزوجت بزوج ثان غير زوجها الأول من غير حجة ولا محتمل لها في ذلك،
فإذا جاز بها الرجل الثاني فهما زانيان يفرق بينها وبينه وبينها وبين زوجها الأول. وإذا مات أحدهما أو كلاهما لم ترثهما، وإذا ماتت هى لم يرثاها ولا أحدهما والله أعلم، ولا صداق لها على الثاني؛ لأنه زنا وليس بتزويج وبه يبطل صداقها من الأول أيضا؛ لأنها تحرم عليه بجواز الثاني بها فقد أفسدته على نفسها. والله أعلم.
مسألة:
وقت الحكم على إنسان بالفقد
في رجل) سافر إلى السواحل، وسمعنا عنه أنه أكله سبع، ولم يصح عندنا عندنا ببينة
(Y)
عدل، أيحكم بموته أم لا؟
الجواب:
(3) إن صح هذا بشهرة (4) أو خبرة أو بينة عدل أنه وجد مع الأسد، ثم لم يدر خبره،
(0)
فهو مفقود وإلا فهو غائب إلا أنه قيل فيمن خرج إلى بلد معلوم فلم يوقف له على خبر
فإنه مفقود. والله أعلم.
(1) في (ب): زيادة أنه.
(2) في (ب): بينة.
(3) في (أ، هـ) زيادة في.
(4) في (ب): بالشهرة.
(5) في (نسخة): معلومة.