الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢232
أجوبة المحقق الخليلي
وإن لم يكن له ولي أو امتنع الولي من طلاقها، جاز أن يطلقها الحاكم على هذا الرأي إنفاذاً للحكم إن كان هو ممن يجوز حكمه ويثبت في المختلف فيه، وليس للولي أن يطلقها فيما معي إلا بالحكم من الحاكم العدل الجائز حكمه وأمره في ذلك والمختلف فيه بالرأي، أن لا يخرج من دخول الاختلاف فيمن سواه من الحكام إذا دخلوا فيه بالعدل، وأنفذوه على ما جاز في الرأي من الحق، وإني لأحب السلامة من الدخول في مثل هذا المشتبه لما به من علل وشروط و اختلاف بين أهل الفقه لا يخفى على من تأملها حق تأمل. والله أعلم. فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله.
وعسى
مسألة:
المفقود إذا رجع واختار زوجته
في زوجة المفقود إذا رجع زوجها من بعدما تزوجت وخُيّر بين أوكس الصداقين أو زوجته فاختار زوجته، فما للزوج الثاني ما أعطاها من الصداق العاجل، أم العاجل والآجل، أم كيف الحكم بينهما دخل بها الزوج الأخير أو لم يدخل؟ تفضل عرفنا الحق والصواب مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إن كان قد جامعها زوجها فلا شيء له من الصداق عندها، والصداق بالوطء أو ما يقوم مقامه. والله أعلم.