الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥الجزء ا ء الثالث
235
(1)
الذي تشارط عليه أبوه وسيد أمه، واحتج الولد عليهم بالحرية له منذ بعده في صلب أبيه، أللولد ذلك ويصير حراً على قوله هذا، أم قوله وغيره ليس بشيء وهو مملوك كما وقع
الشرط عليه، فما عندك أفتنا رحمك الله؟
الجواب:
فيه اختلاف قيل: بحريته تبعاً لأبيه.
وقيل: بملكه تبعاً لأمه.
أبوه.
وقيل: هو تبع للشرط.
وقيل: إن كان أبوه من العرب فهو حر وإن كان من الموالي فهو عبد إلا أن يشترطه
مسألة:
لحوق ابن المملوك من الحرة
في العبد المملوك إذا تزوج حرة بإذن سيده، ونسل منها أولاداً، لمن يكون الأولاد، تبع لأبيهم أو لأمهم؟
يرفع
وكذلك إذا كان الأب حراً، والأم مملوكة لأنا وجدنا عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان اختلافاً عن السيد مهنا بن خلفان، ولم يصرح به. تفضّل علينا بكشفه.
الجواب:
أما ولد المملوك من الحرة تبعاً) لها لا له إلا أن يحرر الأب، فيختلف في رده له والأصح أن يكون تبعاً له.
وأما ولد الحر من المملوكة فيختلف فيه قول: هو تبع لها لا لأبيه فهو مملوك.
(1) كذا في المخطوطات ولعل المراد منذ كونه.
(2) كذا في المخطوطات.