أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

الجزء

ء الثالث

237

مما يختلف به حكم التبعية إن صح ما حضرني من ذلك فلينظر فيه. والله أعلم.

مسألة:

ولد الأمة من المملوك

ما تقول فيمن له عبد وزوجه بمملوكة غيره فولدت الأمة من العبد، لمن يكون الولد لسيد العبد، أم لسيد الأمة، أم في ذلك اختلاف؟

مأجوراً.

وإن كان في ذلك اختلاف بيّن لي أصح الأقاويل الذي تعمل به؟ لازلت مسروراً

الجواب:

ولد الأمة من المملوك تبع لأمه في الملك.

مسألة:

الولد للفراش

وما تقول في رجل اشترى جارية وجامعها وهي مع زوج، ومكثت الجارية عند المشتري سنتين وأقر هذا المشتري عند رجل أن هذه الجارية جامعها.

فقال له الرجل: هذه زوجة عبدي، ولما رأى سيد العبد ذلك طلق الجارية من عبده. فقال له: هي حرام عليك فولدت للمشتري ولدا، وبعد أن قالت] هذا ولدي واشتهر عند العامة أنه ولده، وتوفي المشتري وبقي الولد وصار المال مع هذا الرجل المطلع على قوله، كيف يصنع بهذا المال القابض له ففي الظاهر للولد وفي الباطن بالعكس. بيّن لنا مخرج القابض للمال، أيسعه فيما بينه وبين خالقه أن يقبض المال الولد وهو مطلع على إقرار هذا الرجل أم لا؟

(1) سقطت من (أ).