أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨

238

أجوبة المحقق الخليلي

الجواب:

هذا الولد للعبد زوج الأمة على هذه الصفة بلا خلاف بين أهل العلم، ولا يجوز الحكم به للسيد هذا الذي زنا بها.

قلت له: وإذا طلقها سيد العبد وأتت بولد من مشتريها بعد السنتين أيكون ولد

السيد أم ولد العبد؟

الجواب:

إن كان السيد يطؤها في هذه المدة فأتت بولد لمضي سنتين بعد الطلاق فالولد للسيد الواطئ إن كان الوطء حلالاً أو حراماً فالولد يلحقه ويرثه في حكم الظاهر على هذه

الصفة. والله أعلم.

مسألة:

إذا باع الرجل سريته التي يطؤها ولم يستبرئها أو اشتراها على امرأة أو مجنون اشتراها له وليه بالعدل أو حر بالغ فأتت بولد لأقل من سنتين، أيكون لمن حكمه إذا ادعاها مشتريها أنه لا وطئها ولا زوجها أحداً للأول أم للآخر؟ وما الفرق بينها وبين المطلقة؟

تفضل ببيان ذلك.

الجواب:

حكمه للأول فيما عندي. والله أعلم.

مسألة:

قد وجدنا في الأثر مطلقاً أنه إذا اشترى الرجل الأمة من سيد يطؤها فجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر أن الولد للمشتري ولم يجعلوا للاستبراء مدة، وفي الأثر: أن أهل القبلة لا يسند عليهم) الزنا إلا بحجة، وقد قالوا: إن السيد إذا وطئ أمته من غير استبراء أنه

(1) كذا في المخطوطات ولعل الصواب إليهم.