الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩الجزء
ء الثالث
239
زان بها إلا في مواضع مخصوصة جاء بالترخيص فيها الأثر عن المسلمين. تفضل بتفسير هذا الإجمال جزاك الله ما أنت أهله.
الجواب:
عندي
أن هذا الأثر صحيح وشاهده في الحق نجيح، والوجه فيه أن يحمل على
المواضع الذي (1) جاء بها الأثر أنه لا استبراء عليه فيها فإذا أخذها وتسراها على ذلك وأقر بوطئها أو بتسريها وكونها معه فأتت بولد لهذه المدة فهو يلحقه، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك ولا يجوز حمل هذه المسألة إلا على هذا الوجه الجائز، فهي في إطلاقها من باب ما يحمل على معنى الخاص والعام، فيصح تأويلها على معنى الخصوص في هذا الوجه الذي قلناه، ولا يجوز حملها على العموم. والله أعلم.
مسألة:
فيمن اشترى جارية وواقعها من دون الاستبراء ولا حصنها في بيته تخرج للحطب والماء وحملت ووضعت ولدا فوق ستة أشهر وأنكر الرجل وقال: ما ولدي، ونفاه لا يدري
أحد شاركه أم لا. أوضح لنا الجواب.
الجواب:
هو ولده بحسب الظاهر. والله أعلم.
مسألة:
قد نظرت شيخي جوابك ما القول إذا أنكر الأب الولد، كلامه حجة أم لا؟
الجواب:
قوله حجة في الظاهر إذا أنكر الوطء، وأما مع الإقرار بالوطء فإنكاره ليس بحجة،
ولو ادعى عدم الاستبراء فليس بشيء. والله أعلم.
(1) كذا في المخطوطات.