أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

240

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي

مدة لحوق الولد

في رجل له أمة يطؤها بملك اليمين، ثم إنه أخرجها من بيته إلا أنه لم يزوجها، ولم يعتقها، ولم يبعها، بل اشتهر خروجها، فمكثت زماناً ثم إنها أتت بولد ولم يرض بها سيدها، وسئلت عنه فقالت: إنه لزيد وسئل زيد عن ذلك فأقر بالولد فكيف حكم هذا المولود

منهما؟ وكيف الحكم في ميراثهم، وإلى كم من مدة يلحق الولد بسيد الأمة في مثل هذا؟ بين

لنا مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

هو ولده إلا أن يشهد على تركها فتأتي به في المدة التي لا يلزمه الولد فيها بعد إشهاده

بذلك فهو لها فيما عندي، ذلك لمضي سنتين، وهو الأكثر من قول الأقدمين. وقيل: بثلاث، وفي قول آخر: بأربع، وهو شائع عند المتأخرين. والله أعلم.

مسألة:

في رجل اشترى جارية من رجل كان يطؤها، وشرط عليه البائع أنه لم يستبرئها فاشتراها على ذلك فأتت بولد ما دون ستة أشهر منذ وطئها وفوق ستة أشهر منذ اشتراها كيف الحكم في الولد، وهل هنا كالحرة في لحوق الولد، أم هذه تسقط بقدر الاستبراء،

ويكون القول قوله؟

الجواب:

قد تأملت في هذا، والذي يظهر لي فيه أن استبراء هذه الأمة على قول من يقول فيه بحيضة واحدة أنه يمكن أن يكون أقله ثلاثة أيام على الأصح باعتبار أنه اشتراها، فحاضت وطهرت لثلاثة أيام.

وعلى قول من يقول: بحيضتين، فيمكن أن يكون أقله ستة عشر يوماً على الأصح باعتبار مضي عشرة أيام لطهرها بعد تلك الحيضة السابقة، وثلاثة أيام للحيضة الثانية،