أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥

الجزء

ء الثالث

245

والدتي، فقال: تزوج ولا عليك بأس، ولا تلزمك مطاوعتها في ترك التزويج ولكن تواضع لها واخضع وأخبرها يوم تتزوج ويوم تخطب.

قلت: لما أيست وعرفت ما عندها يقينا أنها لا تحب تزويجي، فقلت لها: إن شاء الله ما أناظرك في تزويجي ما دمت حياً، فقال لي: تب إلى ربك واستغفره، ولا عليك شيء.

مسألة:

أخذ الوالدين من مال الولد

فيمن له ولد وللولد، مال، أيجوز لأبيه أن يأخذ من ماله ما شاء بغير رضاه أضر بالولد ما لم يأخذه أبوه من ماله أو لم يضر به، أم ليس له ذلك إلا برضاه؟ وإن كان محجورا عليه ذلك، وعجز عن الخدمة ليقتات هو وعياله بها، وله زوجات غير أم الولد، أعلى الولد قيام أبيه وزوجاته التاليه أم الأب والأم لا غير ولا يسأل عن الباقي في الحكم، أم غير

ذلك؟

الجواب:

قد قيل: إن له أن يأخذ من مال ولده ما يصلحه بالمعروف ما لم يضر بالولد فيمنع. وقيل: بالمنع مطلقا إلا برضاه. وقيل: بغير ذلك من رأي المسلمين. والله أعلم. فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه

إلا بعدل. والله أعلم.

مسألة:

هل يجوز للوالدين أن يأخذا من مال أولادهما بغير رضى منهم إذا كانا في غير حال يلزم أولادهما النفقة لهما، وهل لا يعذب الوالد بمال ولده؟

الجواب:

لهما ذلك بالمعروف في حال وجوب نفقتهما عليه، وإلا فبالإباحة والدلالة.