الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦246
أجوبة المحقق الخليلي
وقيل: بجوازه بالمعروف للأب على حال.
مسألة:
هل يلزم الأب أن يتفقد جميع الذي يخص أولاده إذا مرضوا، وقام الأم والإخوة بذلك ويكونون كافين هؤلاء عن الأب أم لا؟
الجواب:
هم سواء، وإذا كان لهم من يقوم بهم عنه فذلك كاف له، ولا يلزمه بنفسه القيام بهم
مع حصول الكفاية. والله أعلم.
مسألة:
المساواة بين الأولاد في العطية
ما تقول فيمن له ابنة وعنده غيرها) إخوة وأراد أن يبرها وهي كبيرة بشيء من البر حال قدومه من السفر، أو حال شكواها إليه من الضرر كان من الكساء أو المعاش، أعليه عوض ذلك لإخوتها أم لا؟
الجواب:
لا بأس ما لم يقصد الأثرة لها أو يخرج منه إلى غير العدل.
مسألة:
في الوالد إذا التزم بعول أولاده البالغين الذكور وله أولاد صغار أو كبار قد أبانهم عنه، هل عليه مكافأة أولاده الصغار أو البلغ البائنين بمثل ما عال به هؤلاء فرضاً لازماً أم
لا؟
وإذا لزمته المكافأة وأراد أن يحتال عنها بوجه جائز، أترى حيلة جائزة أن ينوي بما
(1) كذا في المخطوطات.
(2) في (ب): أراد.