أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧

الجزء

ء الثالث

247

يطعمهم إياه أنه عما يلزمه من فرض الزكاة أو من ضمان مرجعه إلى الفقراء إذا كانوا هم

فقراء أم لا؟ بيّن لنا ذلك.

الجواب:

الله أعلم، ولا أقول إنه فريضة لازمة، وإذا لم تخرج على معنى الأثرة فلا يتعرى عندي من جواز دخول الاختلاف فيه، ونحن نذهب في هذا أنه لا يضيق عليه ذلك ما لم يرد به الأثرة عليهم أو يخرج على معنى ذلك، ولا يعجبنا أن يضيق على الأب في أولاده في مثل هذا والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في رجل عنده أولاد وعنده زوجة حامل، وكان يعطي الأولاد والحمل لا يحسب له حساباً - أعني المعطي، أو كانت الزوجة قد حملت بعدما أعطى الرجل أولاده؟ بيّن لنا ذلك ولك الأجر.

الجواب: أما من حدث بعد العطاء فيختلف في وجوب التسوية له في العطية بينه وبين من قبله من الأولاد فقيل: عليه ذلك له، وقيل: لا شيء له، وكله غير خارج من الصواب. والله

أعلم.

مسألة:

في الأم يلزمها التسوية بين الأولاد، وإن كان فيها اختلاف ما يعجبك؟ وكذلك الأب يلزمه التسوية بين أولاده وزوجه)، أم أولاده فقط.

الجواب:

قيل بوجوب التسوية بين الأولاد فقط، والأم والأب في ذلك سواء. والله أعلم.

(1) في (ب): وزوجته.