أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨

248

أجوبة المحقق الخليلي

مسألة:

تصرف الوالدين في مال ابنهما بالبيع وغيره

إذا أرادت والدة الصبي أن تشتري للصبي من عند والده شيئا من العروض مثل كتاب أو غيره إذا كان أهلا لذلك إذا أراد الوالد أن يبيع ماله حتى يوزعه بين ديانه، هل يجوز لها وللوالد ذلك، وكيف الوجه الجائز؟ أفتنا.

الجواب:

عند

إذا أقامها الأب وكيلا له جاز أن تشتري له من عنده كما يجوز أن تشتري من غيره، وليس هذا أبعد من وكيل المسجد الذي جاء الأثر أنه يقيم وكيلا يشتري له مما هو يبيعه من مال ذلك المسجد على ما فيه الاختلاف، بل هذا أقرب وأوسع لأن مال الولد له في الحكم لا للوالد بدليل قسمته في الميراث من بعده، ولو كان مال الوالد لم يرثه معه غيره كمال العبد لسيده. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في ولد خدم أباه بعد بلوغه حتى مات الولد وترك مالا في حرزه أو صكوكاً كتبت له فيها من بيوع الخيار أو الأصل من ماء أو نخيل أيكون لورثته أم لوالده، إذا لم يعلم أن لهذا الولد حراثة ولا صناعة إلا ما يحرث لأبيه وينتفق منها ولم يصح أنه أتاه مال من نذر أو وراثة أو هدية أو عطية أيكون ما خلفه لأبيه دون ورثته بمنزلة المملوك أم لا؟

وإن جهل هذا المال ولم يدر أنه أتاه من هدية أو وقع على ركاز، فقال الأب: هو من مالي، وقال ورثة الولد: هو مال أبينا، أيكون البينة على الورثة، أم على الوالد؟ أفتني وأنت

المأجور.

الجواب:

حكمه للولد ولورثته من بعده، وعلى الوالد البينة فيما يدعيه. والله أعلم.