الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩الجزء الثالث
مسألة:
249
ما تقول في أب الابن إذا باع مال ابنه بيع خيار والابن بالغ وهو في حجره لم يظهر منه
إنكار حتى مات أبوه أله حجة على الورثة ويكون فداء المال من مال الأب أو الابن يفدي
ماله من ماله؟
الجواب:
قيل بثبوته عليه على هذه الصفة وهو أكثر القول فلاسيما مع الحوز من المشتري والدعوى بعلم من له المال فهو أثبت حجة، وإذا أراد الابن فداءه فيكون من ماله ما لم يوص له الأب بالفداء من ماله. والله أعلم.
مسألة:
في رجل عنده أولاد وباع لهم مالهم على نظر الأصلح لهم وهو غني واشتراه من عنده رجل، أيلزم الشاري أم لا والوالد يمضي على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
إذا باعه لهم على نظر الصلاح فجائز له والمشتري في غير الحكم على الأصلح، وإذا بلغ اليتامى فلهم حجتهم إذا طلبوا. مالهم. والله أعلم.
مسألة:
6
في مال مشاع بين بالغ وصبي فاشترى رجل من والد الصبي سهمه من هذا المشاع وأشهد عليه إن لم يرض الصبي ببيع أبيه فالشراء مرجوع إليه، ثم اشترى رجل آخر سهم هذا المشاع ثم مات مشتري سهم الصبي فامتنع وقال: لا أقدر على المقاسمة إلا بعد بلوغ الصبي لأن البيع معلق برضاه أيحكم على هذا الوارث بالمقاسمة على هذه الصفة
البالغ من
أم لا؟ أرأيت إذا قال المشتري سهم البالغ: إن لم يقاسمني وارث مشتري سهم الصبي يقاسمني والد الصبي البائع المال فامتنع الكل، كيف الحكم في ذلك ومشتري سهم البالغ