الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩الجزء
ء الثالث
بما لا محتمل فيه.
259
ولو صح أو شهر أن هذه المرأة التي في يده عمانية، وقد صح بالشهادة العادلة أو شهرة حق لا دافع لها أن هذا الذي في يده أنه ممن في أيديهم السبايا من الأحرار من عمان لم تكن هذه الشهرة الأولى ولا الثانية، ولا الصحة الأولى من الشهادات، ولا الثانية ولا مجموع هذه الشهادات، ولا الشهر كلها بمخرج لهذه الجارية عن حكم ما ثبت عليها من ا أصل الملك وثبوت الرق. وهذا كله ما لا يجوز الاختلاف فيه عند العلماء بالأصول، ولو أنها بعد ثبوت الإقرار الثابت عليها قالت إنها عربية الأصل، أو أنها أخذت على وجه السرقة، أو ما يشبه ذلك مما يبطل عنها حكم الملك ما كان ذلك منها إلا دعوى.
(1)
وحكم الدعاوى لا تثبت إلا بالبيئة العادلة، أو بتصديق الخصم إن كان ممن يجوز
تصديقه.
كذا لو ادعى البائع أنها ممن لا يجوز بيعه في الأصل، فإن كان ذلك منه قبل البيع فذلك إنكار منه للملك، وقوله فيه حجة.
وإن كان ذلك منه بعد ثبوت البيع فهي دعوى، ولا يلزم قبول قول المدعي ولو كان ذلك بالبينة العادلة، أو يصدقه الخصم الجائز تصديقه.
صادقاً إلا أن يصح
وكل ما ثبت من هذا التمثيل في الجارية العمانية، فالقول والحكم فيه وبه على المشارقة أمثالهم ممن كان في بر العرب سواء سواء؛ لأن الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف
الأماكن.
وما ثبت من هذا في بر العرب، فمثله يكون الحكم على جميع أهل البسيطة من أقطار الأرض كلها بحرها وبرها، فالحكم الله العلي الكبير، فهذا ما حضرنا من جواب مسألتك،
(1) سقطت من (ب).