الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦286
أجوبة المحقق الخليلي
عن بيعهن مخافة مثل ذلك، ولعل بعضا قال إنه حرمهن، ولا يصح معنا ذلك. والله أعلم.
مسألة:
استخدام العبيد في الليل دون النهار
(1) العبد
إذا سامح سيد العبد في شيء من النهار من خدمة العبد، أيجوز له أن يدعي يخدم له بالليل قياس ما أخذ من النهار، أم يجوز أن يستخدمه النهار كله ويأخذ من الليل إلى وقت المنام؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
كله لا يضيق عليه ما لم يكلفه فوق طاقته، أو يحمله أكثر من وسعه، أو يخرج عن حد ما يتعامل الناس بمثله إلى ما فيه المشقة والجهد من عمله. والله أعلم.
مسألة:
القيام بالعبيد عند مرضهم
وما تقول في مماليك الرجل إذا مرضوا أيكفي مطالعة بعضهم بعضاً في غذائهم ومائهم وما (2) يحتاجون إليه في حال مرضهم من لحاف ومن نار في البرد إذا كانوا يحتاجون إلى كمود، وإذا ضيع المماليك قيام بعضهم على بعض أيؤثم سيدهم أم لا؟
الجواب:
إن المماليك وغيرهم من الأحرار في مثل هذا سواء، وطريق الأحكام تصعب على أكثر الأنام، لكن يكتفى في مثل هذا بالاطمئنانة ويتحرى الواسع ويجتهد العبد، ومن نوى الخير وفق له، ويجوز له الأخذ بما يطمئن إليه قلبه في مثل هذا. والله أعلم.
(1) أي يجعل.
(2) في (أ): بما.