أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨

288

ولا قائل بذلك فلم يكن غير ما قلناه. والله أعلم.

مسألة:

تعلق جناية العبد برقبته

أجوبة المحقق الخليلي

في جناية العبد مثل السرق والحرق والغصب والدين والعقر والجروح والقتل وغير ذلك، ما الذي متعلق عليه في رقبته، وما الذي يكون عليه في ذمته، وما الفرق في ذلك؟ عرفنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

قد قيل: إن جناية العبد كلها في رقبته سواء ما كانت من الجنايات، فلا يخرج أن يكون في ذمته شيء إلا ما كان من أسباب البيوع، سواء أخرجه السيد لذلك أم لا، إلا ما كان على معاني الغرر بالنفس، كاشترائه مع دعواه الحرية بالباطل، وهو مملوك فتلك جناية، أو تقع صفقة البيع له مع العلم بالملك ممن لا يملك أمره كصبي، فإن أتلف المبيع فهي جناية وعلى هذا. والله أعلم.

مسألة:

حكم عقد التسري دون الدخول

في رجل عقد على أمة له مراده أن يتسراها، ثم مات قبل أن يطأها أو رجع عن تسريها، أتجوز هذه الأمة لأحد من أولاده بتزويج أو تسر إن ملكها أم لا؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

عقد التسري ليس بنكاح فيها معي إنما هو نية فقط، وإذا لم يطأها فلا يبين لي في ذلا علة تحرمها على من كان من أبنائه، أو آبائه، وليس هو مثل عقد التزويج فيما يظهر لي. والله

أعلم.