أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩

الجزء الثالث

مسألة:

زواج العبد بإذن سيده

289

في مملوك أرسله سيده يتزوج مملوكة أو حرة، فتزوج العبد بأمر سيده، ولم يأت بوكالة وشهادة عدلين في تزويجه، أيتم التزويج ويسلم المزوج من الإثم رضي بذلك سيد العبد

لا؟

الجواب:

أما في الحكم فلا يجوز إلا بالصحة وأما في الواسع إذا لم يرتب فيه من أمر السيد فذلك إلى اطمئنانة القلوب، لكن إذا أنكره بطل ما لم يصح أمره به، وإن أتمه تم وثبت. والله

أعلم.

مسألة:

طلاق السيد زوجة العبد حال مرضه

في رجل له مملوك وعنده زوجة ومرض العبد مرضاً أشرف على الموت ولا يعقل، أيجوز لسيده أن يطلق زوجته وهو في ذلك المرض أم لا؟

الجواب:

إن طلقها السيد فطلاقه جائز في الصحة والمرض من العبد سواء. والله أعلم.

مسألة (1):

طلاق السيدة امرأة عبدها

في سيدة العبد إذا طلقت امرأة مملوكها أيثبت أم يحتاج إلى وكيل منها يطلقها منه، وسواء إن اعتقته بعد موتها أو أبقته مملوكا لمن يرثها من بعد في الطلاق لزوجاته. وقولها

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة، ص 115.